|
متطلبات
الإفصاح
-
تسرى
أحكام
ومتطلبات
الإفصاح
المبينة
بهذه
اللائحة
على
جميع
الجهات
المدرج
له
ا
أوراق
مالية
بجداول
السوق
الرئيسية.
-
يحظر
على
الجهة
أن
تقوم
بالإفصاح
المبالغ
فيه
أو
أن
تنشر
بيانات
أو
معلومات
لا
تتفق
وحقيقة
أوضاع
الجهة
وفي
جميع
الأحوال
يجب
أن
يكون
ما
تنشر
ه
الجهة
مدعم
ا
بالمستندات
الدالة
عند
طلبها
من
قبل
السوق.
-
يحظر
على
الجهة
الإدلاء
بأي
بيانات
أو
معلومات
تؤثر
على
أوضاعها
أو
على
مركزها
المالي
و
بصفة
خاصة
إلى
المحللين
الماليين
أو
المؤسسات
المالية
أو
أي
أطراف
أخرى
قبل
أن
يتم
الإفصاح
عنها
للجميع
وفقاً
لأحكام
الإفصاح
الواردة
بهذه
اللائحة.
-
تلتزم
الجهة
بتحديد
مسئول
للعلاقات
مع
المستثمرين
يكون
مسئولا
عن
الاتصال
بالسوق
والرد
على
الاستفسارات
من
المساهمين
والمستثمرين
كما
يقوم
بتوزيع
النشرات
الصحفية
عن
الجهة
متضمنة
المعلومات
والبيانات
التي
تحددها
السوق.
-
تلتزم
الجهة
بموافاة
السوق
بمحاضر
اجتماعات
الجمعية
العمومية
العادية
وغير
العادية
خلال
خمسة
عشر
يوماً
من
تاريخ
الاجتماع
وإخطار
السوق
بأي
إجراءات
تتخذه
الجهات
الإدارية
المختصة.
وللسوق
حق
الاطلاع
بمقر
الجهة
على
وثائق
الجهة
ومستنداتها
على
الجهة
أن
تضمن
تقرير
مجلس
إدارتها
السنوي
البيانات
التالية:
-
عقد التأسيس و النظام الأساسي للجهة
-
كشف بأسماء مجلس الإدارة وأسماء أعضاء الإدارة التنفيذية العليا
والسيرة الذاتية لكل عضو
-
مخلص بالعقود الهامة التي تكون الجهة أو الشركات التابعة لها طرف فيها.
-
نسخة من محضر أخر اجتماع جمعية عمومية.
-
القوائم المالية معتمدة من مراجع قانوني معتمد.
-
أية معلومات أخرى تحددها لجنة الإدارة وبما لا يخالف التشريعات النافذة
-
على
الجهة
إخطار
السوق
فور
حدوث
أية
تعديلات
على
البيانات
المرفقة
مع
طلب
الإدراج
أو
الواردة
بتقرير
مجلس
الإدارة
السنوي
حسب
الأحوال
أو
أية
إجراءات
تتخذها
الجهات
الإدارية
قبل
الجهة
إذا
كان
ذلك
يؤثر
على
أوضاع
الجهة
أو
مركزه
ا
المالي
وعلى
الأخص-:
-
أية
تعديلات
في
النظام
الأساسي.
-
تغيير
المراجع
الخارجي
للجهة
٠
-
أي
تغيير
في
رئاسة
مجلس
الإدارة
أو
أعضاء
أو
مد
ة
المجلس
أو
المديرين
الرئيسيين
٠
-
تغيير
عنوان
الجهة
المسجل
أو
أرقام
الهواتف
الخاصة
بها.
-
هيكل
رأس
المال
موضحا
نسبة
المساهمات
التي
تزيد
على
5 %من
رأس
المال
.
-
إخطار
السوق
بالبيانات
والنشرات
الصحفية
المقترحة
التي
قد
يكون
لها
تأثير
على
-
تداول
الأوراق
المالية
للجهة
وفقا
للإجراءات
التي
تضعها
السوق،
وللسوق
طلب
أية
بيانات
تراها.
-
على
الجهة
إخطار
السوق
عن
الإجراءات
الداخلية
المتبعة
التي
تكفل
عدم
السماح
لأعضاء
مجلس
الإدارة
أو
المديرين
أو
العاملين
بها
التداول
على
أسهم
الجهة
خلال
خمسة
عشر
يوما
قبل
وثلاثة
أيام
بعد
إصدار
ونشر
أي
بيانات
أو
معلومات
جوهرية
قد
يكون
لها
تأثير
هام
على
سعر
الورقة
المالية
للجهة
كما
تلتزم
الجهة
بإخطار
السوق
بعزمها
على |