الإدراج والإفصاح
الإيداع والقيد المركزي
التداول
العضوية وشؤون الوسطاء
ركن المستثمر
إخبار ونشاطات
   
الصفحة الريئسية
  Back Pause Next
الرقابة ومتابعة المخاطر

معلومات عامة  |  الرقابة والتفتيش  متابعة المخاطر |  متطلبات انعقاد الجمعية  |  الإدارة الرشيدة للشركات

 
متطلبات سوق الأوراق المالية عند انعقاد اجتماع الجمعية العمومية

تعد الجمعية العمومية السلطة العليا في الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة، حيث يمارس فيها المساهمون حقوقهم في مناقشة القرارات الجوهرية للشركة واختيار مجلس إدارتها، وتتولى الجمعية العمومية النظر والبت في جميع الأمور التي لا يعود أمر البت فيها إلى مجلس إدارة الشركة وفق أحكام القانون التجاري الليبي، ولأهمية ذلك للسوق متطلبات بشان انعقاد الجمعيات العمومية الاعتيادية والغير الاعتيادية نوضحها في الأتي:

1- يتم نشر الإعلان وإخطار السوق عن موعد انعقاد الجمعية العمومية الاعتيادية والغير الاعتيادية ومكان وجدول أعماله قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل على أن ينشر الإعلان في موقع السوق وموقع الجهة الالكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار.
2- تتقدم الجهة المصدرة الراغبة في عقد اجتماع الجمعية العمومية بطلب الحصول على قوائم المساهمين لديها وذلك بعد قيامها بتعبئة نموذج استخراج كشف المساهمين لدى إدارة الإيداع والقيد المركزي و سداد الرسوم المقررة وذلك قبل موعد الاستخراج بيومين على الأقل ويمكن أن يزود بها السوق ورقيا أو الكترونيا على قرص مرن.
3- يكون حضور الجمعية العمومية للمساهمين المثبتة أسمائهم في نظام القيد المركزي بالسوق من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع على أن يوقف التداول على أوراق الجهة أثناء ساعات انعقاد الاجتماع إلى حين تزويد السوق بملخص قرارات اجتماع الجمعية العمومية موقع من قبل رئيس الجلسة وأمين سرها أو من محرر العقود بحسب الأحوال.
4- إذا كان للجهة المصدرة رغبة في أن تعلن في الجمعية العمومية للمساهمين عن معلومات لم تنشر للعامة فأنه يجب القيام بالتالي:
‌أ- تبليغ السوق بالمعلومات التي يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية بحيث لا تصبح متاحة فقط للحاضرين في الاجتماع.
‌ب- تنشر هذه المعلومات على شاشات التداول في نفس وقت إذاعتها للمساهمين.
5- تلتزم الجهة بالإعلان عن قرار الجمعية العمومية بشأن توزيع أي مستحقات نقدية أو عينية لمساهميها وإخطار إدارة السوق بقرار الجمعية العمومية المتعلق بالتوزيع بعد انتهاء انعقاد الجمعية مباشرة وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع على الأكثر كما يجب أن يحدد في الاجتماع بيان بتاريخ الاستحقاق ويكون استحقاق الأرباح قاصرا على مالكي الأسهم في ذلك التاريخ دون غيرهم ممن قاموا ببيع أسهمهم أو التصرف فيها في ذلك التاريخ، حيث يقوم السوق من خلال نظام الإيداع والقيد المركزي بتولي عملية توزيع الأرباح المعلنة بالجمعية العمومية.
6- كما يجب على الجهة المصدرة تزويد السوق بملخص عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية فوراً عن طريق البريد المصور أو عن طريق البريد السريع، وبمحاضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية أو غير الاعتيادية خلال خمسة عشر يوماً من انقضائها.
7- للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلي أعضاء مجلس الإدارة والمراجع الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو المراجع الخارجي الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، كما يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم .
8- يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
9- يجب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي من قبل المساهمين، حيث يكون لكل مساهم عدد من الأًصوات مساويا لعدد ما يملكه من أسهم، ويحق له التصويت بها جميعا لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختاره من المرشحين وذلك ببطاقة التصويت بحيث يكون إجمالي ما أعطاه من أصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها.

الأحكام الأساسية المتعلقة بنظام التصويت التراكمي
تراعى الأحكام الآتية عند تطبيق نظام التصويت التراكمي:

1. إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً أو أقل من عدد أعضاء مجلس الإدارة المراد انتخابهم، يتم في هذه الحالة انتخاب جميع المرشحين بالتزكية دون اللجوء إلى عملية التصويت.
2. تجري عملية التصويت من خلال بطاقة التصويت التي يتم توزيعها على المساهمين الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع، وعلى الشركة أن تعد هذه البطاقة قبل الاجتماع بوقتٍ كافٍ تدرج فيها أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو باستخدام نظام التصويت عن طريق الحاسب الآلي (منظومة للتصويت) وهو الأسلوب الأمثل.
3. يجب مراعاة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم، حيث يمكن أن يكون هناك صوتين لكل سهم (الأسهم الممتازة) وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
4. يجوز للمساهم (أو من ينوب عنه) التصويت لواحد أو أكثر من المرشحين بحيث لا يتجاوز عدد من يرشحهم عدد أعضاء مجلس الإدارة المزمع انتخابهم، وعليه تستبعد بطاقات التصويت التي تخل بهذا الشرط بحيث يصبح تصويت المساهم ملغيا لجميع المرشحين وكأنه لم يكن وفقاً لما هو معمول به في النظام السابق.
5. لا يجوز أن يزيد عدد الأصوات التي يمنحها المساهم (أو من ينوب عنه) عدد الأسهم التي يمتلكها. فإذا ما تجاوزت هذا الحد فإنه يتم تخفيض الأصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بين المرشحين الذين صوت لصالحهم. إلا أنه في حالة إذا ما كان عدد الأصوات التي يستخدمها المساهم أقل من عدد الأٍسهم التي يمتلكها فإنه لن يتم استخدام الأصوات المتبقية لزيادة الأصوات الخاصة بالمرشحين الذين قام بالتصويت لهم.
6. بعد فرز الأصوات يتم ترتيب المرشحين تنازلياً وفقا لمجموع عدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، وبناء على ذلك يتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات مع مراعاة المقاعد المحددة للأعضاء المستقلين الذين يجب أن يشكلوا ثلث أعضاء المجلس على الأقل حسب قواعد وشروط الانتخاب وأحكام النظام الأساسي للشركة.

ملاحظة:
عن طريق مندوب السوق الذي يحضر جلسات الجمعية كمراقب، أن يقوم بشرح وتفصيل هذه الأحكام قبل بدء انعقاد الجمعية كما يقوم بإعداد تقرير عن الجلسة.

تصميم وتطوير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي 2006 - 2008