| |
|
|
|
الرقابة على
شركات الوساطة |
و ذلك من خلال :
• التأكد من توافر اشتراطات العضوية
• التأكد من المحا فظة على أموال العملاء لديها.
• متابعة سجل الأوامر و التأكد من أن العمليات المنفذة قد تمت بناء على
أوامر من العملاء .
• حث الشركات على الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال وذلك عن طريق :
• الحصول على قوائم بالمتعاملين بغسيل الأموال من المنظمة العالمية
لمكافحة غسيل الأموال و تحديثها دورياً.
• التأكد من أن عملاءها غير مدرجين بهذه القوائم .
• أن يتم التعامل مع العملاء عن طريق الصكوك المصرفية .
• محاولة معرفة مصادر أموال العملاء. |
|
|
|
دور السوق في
الرقابة على عمليات غسل الأموال |
|
وضع السوق ضوابط وقواعد تنظم عمليات التداول بين
الوسيط وعميله كي يكفل عدم وجود عمليات غسل أموال من خلاله، وذلك بالنص
صراحة في المادة (128) من قواعد وتشريعات عمل السوق حيث جاء فيها "يلتزم
الوسطاء بإبلاغ المستثمرين بخصائص السوق قبل تعاملهم فيه، ويكون
الوسطاء مسؤولين عن سلامة عمليات التداول التي يجرونها ومطابقتها
للقوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة والتي تحكم عمليات التداول
وعلى الأخص مايلي :-
(1) التحقق من شخصية المستثمر وملكيته للأوراق المالية وصفته وأهليته
للتصرف فيها .
(2) التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خالٍ من
الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
كما نصت المادة (130) على أن " يلتزم الوسيط بتقديم بيان بأسماء
العاملين لديه ومسمياتهم الوظيفية وممثليه ومساعديه والذين يشترط فيهم
الكفاية والإلمام الكافي بالعمل، وأن يشتمل هذا البيان كذلك على نماذج
توقيعاتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم , وأسماء وعناوين أقاربهم حتى
الدرجة الثانية، وكذلك تعبئة الاستبيانات و الإدلاء بالبيانات
والمعلومات التي تطلب منه .
وجاء في المادة (135) فقرة (6) على أن :-
التحقق من عدم وجود عمليات غسل أموال مستترة في أنشطة الوسيط .
وعلى ضوء ما تم بيانه نجد أن السوق قد وضع القواعد الكفيلة لمكافحة غسل
الأموال لذا يجب على موظفيه تفعيل هذه القواعد وتطويرها وفقاً لما
يتلاءم مع تطور عمل السوق لكي يكفل القيام بواجبه الرقابي على أكمل
وجه. |
 |
|
|
|
آثار عمليات غسل
الأموال على سوق الأوراق المالية |
|
تؤثر عملية غسل الأموال على أداء مجمل مكونات الاقتصاد
الكلي خاصة ما واكبها من وجود اقتصاد خفيّ يتضمن أنشطة اقتصادية غير مشروعة ويمكن
تلخيصها فيما يلي:
- عدم سعي القائمين على عمليات غسل الأموال للحصول على عائد مرتفع لأموالهم التي
يريدون غسلها، ولكنهم يسعون ـ فقط ـ إلى مجرد استثمارات تمكنهم من إضفاء صفة
الشرعية على أموالهم ليتمكنوا من المجاهرة علناً بمصدرها.
- قيام أصحاب غسل الأموال بتبييض أموالهم في البلدان النامية التي مازالت وسائل
الرقابة فيها ضعيفة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالأموال يمكن اختراقها بسهولة؛
لذلك يقومون بتحويل هذه الأموال إلى تلك البلدان التي بها معدلات فائدة قليلة
وأسعار صرف غير مستقرة مما يؤدي إلى وجود مؤشرات اقتصادية خفية خاصة فيما يتعلق
بمعدلات الفائدة وأسعار الصرف والمالية العامة، كما أن انتقال هذه الأموال في ظل
العولمة من اقتصاد لآخر يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصاديّ على المستوى
الدوليّ .
كما يهدد غسل الأموال الشفافية الدولية في أسواق المال، ويهدد السمعة الحسنة في
أسواق المال ويعلم موظفيها الفساد مما يخلق مناخاً مناسباً لوجود أسواق سيّئة
السمعة وضعيفة المصداقية .
ويمكن لغسل الأموال أن يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل إذ يؤدي إلى بروز مستثمرين جدد
لهم قدرات كبيرة في مجال الادخار والاستثمار والجرأة على ولوج مجالات الاستثمار
المحفوفة بالمخاطر مما ينعكس سلباً على كبار رجال الأعمال والمستثمرين من جهة، وعلى
النمو الاقتصاديّ من جهة أخرى.
كما تؤثر عمليات غسل الأموال على دخل فئات غير منتجة وتحصل على دخول غير مشروعة مما
يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتضاعف الخلل الاجتماعي، كما يؤدي غسل الأموال
إلى تعطيل تنفيذ السياسة المالية العامة عن طريق التهرب من دفع الضرائب مما ينعكس
سلباً على ميزانية المالية العامة، وبعد ذلك على موارد الحكومة المتاحة لمقابلة
التزاماتها وعلى أدائها الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ويمكن للمعاملات غير القانونية
الناتجة عن غسل الأموال أن تضر بالمعاملات القانونية عن طريق العدوى، فمثلاً تصبح
بعض المعاملات التي تشمل مشاركين أجانب رغم أنها قانونية تماماً أقل جاذبية لسبب
ارتباطها بغسل الأموال؛ وبصفة عامة فإن الثقة تقل في الأسواق وكذلك تقل كفاية دور
الأرباح بسبب انتشار جرائم خبراء الأسواق المالية والغش والاختلاس، بالإضافة إلى أن
الاستهتار بالقانون يُنتقل بالعدوى إذ أن خرق أحد القوانين يجعل من السهل خرق
القوانين الأخرى.
إن كثرة عمليات غسل الأموال تتسبب في خلق الاقتصاد الخفيّ، وهو ما يعني عرض للنقود
وهميّ لا يعكس حقيقة الاقتصاد، مما يقود إلى تضخم في الأسعار وهشاشة في النمو
الاقتصاديّ، يهددان بانهيار الاقتصاد متى ما تم الانتهاء من تلك العمليات، فعلى
سبيل المثال وجود عمليات غسل الأموال من خلال الأسواق المالية يقود إلى اضطراب
أسواق الأوراق المالية وأسعار صرف العملة وأسعار الأسهم وذلك بالنظر إلى أن
المعاملات التي تتم بيعاً وشراءً لا علاقة لها بمبدأ العرض والطلب أو الجدوى
الاقتصادية واقتصاد السوق والقيمة الحقيقية أو الفعلية للأسهم والسندات، إنما هي
مجرد عمليات تمويه لغسل الأموال وتبيضها، ومن ثَمّ سحبها خارج الاقتصاد مما يؤدي
إلى فقدان الثقة في اقتصاديات الدول المحتضنة لمثل هذه الأعمال.
و تؤدي عمليات غسل الأموال إلى انهيار الأسواق المالية من خلال لجوء بعض المستثمرين
الجدد الذين لديهم قدرات كبيرة إلى شراء الأوراق المالية ليس بهدف الاستثمار، ولكن
من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال.
كذلك تهديد الشفافية والسمعة الحسنة في أسواق المال المحلية والدولية إذْ تؤثر
عمليات غسل الأموال على سوق الأوراق المالية بحيث تؤدي إلى انهيار الأسعار وزعزعة
استقرار السوق، وذلك لأن المستثمر صاحب الأموال غير المشروعة يكون هدفه من دخول
السوق هوـ فقط ـ إضفاء الشرعية على أمواله، ومن هنا فإن قراراته ستكون سريعة وغير
حكيمة مما يؤثر سلباً على استقرار السوق.
كذلك إن عمليات غسل الأموال قد تساهم في تباطؤ النمو الاقتصاديّ الحقيقيّ وتجلب ما
نستطيع تسميته الإحباط الاقتصاديّ لقطاع الأعمال بشكل يؤثر بطريقة غير مباشرة على
نمو القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال مقارنة العائد على الاستثمار في الأعمال
الإجرامية ونسبة المخاطرة فيها .
كذلك دخول تلك الأموال على شكل استثمار أجنبيّ يعطي دلالات وهمية على ارتفاع الناتج
المحلىّ كذلك على متانة الاقتصاد، وهذه المتانة لا تلبث أن تنتهي بمجرد انتهاء
عمليات الغسل بالكامل وذلك عن طريق استراتيجية خروج معينة من هذا الاستثمار.
وعلى العموم يمكن القول إن الحركة المالية الناتجة عن غسل الأموال تؤدي من الناحية
الاقتصادية إلى الآثار الآتية :-
1. تغير الطلب على النقود بحيث لا يستجيب للمؤشرات الاقتصادية الكلية .
2. تغيرات غير محسوبة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
3. عدم استقرار وارتفاع درجة المخاطر بالنسبة لنوعية الأصول التي تديرها المؤسسات
المالية بما يؤثر على المتغيرات النقدية.
4. التأثير على حركة المبادلات المشروعة والزج بأصحابها إلى التورط في العمليات
الإجرامية .
5. آثار توزيعية سيّئة خاصة على أسعار الأصول . |
 |
|
|
دور شركات
الوساطة في مكافحة غسل الأموال |
|
بين القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل
الأموال في المادة الثانية منه، فقرة (ج)،
أن المشترك في جريمة غسل الأموال بأي صورة من صور الاشتراك يعد مرتكبا
لجريمة غسل الأموال.
كما بينت المادة الخامسة عقوبات الجرائم المتصلة بغسل الأموال ففي
الفقرة : أولاً اوضح القانون عقوبة كل مسؤول أو موظف في منشأة مالية أو
تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في منشأته يتصل بجريمة غسل الأموال
ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المختصة
كما بينت الفقرة : ثانياً عقوبة من يخطر أي شخص بأن معاملاته قيد
المراجعة أو محل التحري من قبل الجهات المختصة للاشتباه في عدم
مشروعيتها
وأما الفقرة الخامسة قد بينت عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية أو أية قرارات أو منشورات تصدر بمقتضاه . |
|
|
وحدة المعلومات المالية ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال : |
|
أنشأت بموجب هذا القانون وحدة المعلومات المالية
بمصرف ليبيا المركزي وكذلك لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال ، وبين
القرار رقم 300 لسنة 2007 بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2
لسنة 2005 مهام واختصاصات كل من وحدة المعلومات المالية واللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال .
ولحماية شركات الوساطة من الوقوع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال ،
فقد حثت لوائح السوق شركات الوساطة على إتباع مبدأ اعرف عميلك ومحاولة
معرفة مصادر أمواله وان يكون التعامل مع المستثمر بموجب صكوك وتقليل
التعاملات بالنقد ما أمكن ذلك في أضيق الحدود ( يجب أن تتم التعاملات
ذات المبالغ الكبيرة بصكوك ) |
|
 |
|
|