1. الإيداع المركزي: نظام يتم بموجبه إيداع وحفظ الأوراق المالية ونقل ملكيتها عن طريق
القيد الدفتري أو الإلكتروني بما في ذلك:
• حفظ الأوراق المالية لدى السوق أو إحدى الجهات المرخص لها بذلك.
• قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية.
2. القيد المركزي: نظام يتم بموجبه مسك السجلات الورقية أو الالكترونية التي تتعلق
بملكية الأوراق المالية بما في ذلك:
• مسك السجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات.
• توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية المودعة مركزياً بما فيها توزيعات
الأرباح سواء نقدية أو بشكل أسهم أو قيم الاسترداد.
• نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات المصدرة للورقة المالية.
3. المقاصة :
العملية التي يتم بموجبها تحديد صافي حقوق والتزامات أطراف عمليات التداول
للأوراق المالية .
4. التسوية:
العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من
البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط وذلك فى المواعيد التى
يحددها السوق .
5. يوم التسوية:
اليوم المحدد من لجنة إدارة السوق لتسوية عمليات التداول.
6. مصرف المقاصة :
المصرف الذي يقوم بإجراء التسويات والمقاصة النقدية بين مصارف التسوية .
7. القوائم المالية:
القوائم المالية المنصوص عليها في القانون التجاري وكافة الملحقات والإيضاحات
المتممة والجداول الإضافية المتعلقة بها وتتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات
التالية :
قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات
النقدية .
8. التسليم مقابل الدفع:
وهي الطريقة التي يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.
9. رقم حساب المستثمر: وهو الرقم الخاص الذي يعطى لكل مستثمر على أنظمة إدارة السوق
ولا يجوز إعطاء الرقم لأكثر من مستثمر.
10. الشركة القابضة: شركة تملك رأس مال شركة أخرى بنسبة لا تقل عن 51% ويكون لها
السيطرة على إدارتها .
11. الشركة التابعة: شركة تمتلك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل .
12. الوسيط: الشخص المرخص له من قبل السوق بممارسة أعمال الوساطة في الأوراق
المالية وفقاً للنظام الأساسي والأحكام واللوائح المنظمة لسوق الأوراق المالية
الليبي.
13. أعمال الوساطة : هي الأعمال التي من خلالها يتم التوسط بين طرفين للوصول إلى عقد
صفقة بيع أو شراء أوراق مالية دون أن تكون هناك علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة بين
القائم بهذه الأعمال وأيٍ من أطراف الصفقة ، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً
له إلا في حدود الاتفاقية المبرمة بينهما.
14. المهنة: مهنة الوساطة فى الأوراق المالية .
15. الوكلاء : مندوبو الوسطاء في قاعة التداول.
16. المالك المستفيد: المالك الحقيقي للورقة المالية وله أي حقوق تنتجها الورقة من
توزيعات أرباح أو تجزئة أوراق مالية وغيرها من العمليات.
17. المالك المسجل: كل من رخص له بمزاولة نشاط يتم بموجبه إيداع الأوراق المالية
باسمه ولصالح شخص آخر هو المالك المستفيد .
18. أمين الحفظ: كل من رخص له بمزاولة نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل
عليها وإدارتها باسم مالكها ولصالحه أو باسم المالك المسجل ولصالح المالك المستفيد
فى حدود تعليمات المستثمر .
19. الرهــن: قيد حق يرد على الأوراق المالية لصالح الدائن المرتهن يحظر
التعامل عليها إلا في حالة رفع الرهن أو إتباع الإجراءات القانونية المقررة لبيعها.
20. التجميد: منع التصرف فى الأوراق المالية المودعة بأي شكل من الأشكال بناءً
على طلب مالك الورقة المالية أو نائبه القانوني أو إحدى الجهات الرقابية أو
القضائية .
تصميم وتطوير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بسوق
الأوراق المالية الليبي 2006 - 2008