الرقابة ومتابعة الإفصاح

معلومات عامة  |  الرقابة والتفتيش  الإفصاح  |  متطلبات إفصاح الشركات  |  الإدارة الرشيدة للشركات

 

 الإفصاح

يهدف الإفصاح إلى حث الشركات وإلزامها بنشر و تقديم جميع المعلومات إلى كافة المستثمرين فى نفس الوقت، وذلك لتعزيز الثقة و ضمان استقرار سوق الأوراق المالية .
هناك نوعين من الإفصاح
• إفصاح تقوم به السوق .
• إفصاح تقوم به الجهات .
• بالنسبة لإفصاح السوق كالتالي :
أ-تقوم إدارة السوق بالإفصاح في النشرات الدورية عن المعلومات التالية:
أسماء الجهات المصدرة للأوراق المالية المقيدة بجدول الإدراج في السوق .
   1. أسماء الجهات المصدرة للأوراق المالية الموقوفة عن التداول .
   2. أسماء و عناوين الأعضاء في السوق .
   3. أسماء الأعضاء المتوقفين عن مزاولة النشاط اختيارياً أو بقرار من مجلس إدارة السوق.
   4. أسماء الوسطاء المعتمدين المقبولين للعمل في السوق .
   5. أسماء الوسطاء الموقوفين عن العمل في السوق.
   6. البيانات اليومية و الأسبوعية و الشهرية و السنوية – بحسب الأحوال- المتضمنة لحركة التداول لكل جهة و الحركة القطاعية من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة و حجم التداول و عدد العقود و الأسعار و المؤشرات المالية الرئيسية .
   7. البيانات المالية للأعضاء .
ب-كما يجب على السوق الإفصاح فوراً عن المعلومات و البيانات التي ترد إليه و يكون لها تأثير على الأسعار و حركة التداول ، و للجمهور الاطلاع على هذه البيانات و المعلومات . ويتم الإفصاح من خلال نشرات السوق أو التعميم على الجمهور أو الإعلان بالطرق التي تراها مجلس إدارة السوق مناسبة .
• بالنسبة لإفصاح الجهات كالتالي :

أولا: الإحداث التي يجب على الجهات إخطار السوق بها في ذات يوم حدوثها
ثانياً:الإحداث التي يجب على الجهات إخطار السوق في اليوم الثاني لحدوثها .
ثالثاً:الإحداث التي يجب علي الجهات إخطار السوق عنها قبل تنفيذها.
رابعاً:الإحداث التي يجب على الجهات إخطار السوق عنها خلال خمسةعشرة يوم من اجتماع الجمعية العمومية .
خامساً: الإحداث التي يجب على الجهات إخطار السوق عنها خلال30 يوماً من نهاية فترتها .
سادساً: يجب على الجهات منع تسرب المعلومات عن المسائل في مرحلة المفاوضات  وذلك من خلال وضع إجراءات منع تسرب المعلومات التي لها تأثير ملموس على  السعر، واتخاذ إجراءات معينة في حالة نشر المعلومات الجوهرية، وعدم نشر  معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهات .
سابعاً: يجب على الجهات اتخاذ إجراءات داخلية تكفل عدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو العاملين بها التداول على أوراقها المالية خلال مدة معينة .

ومن اللوائح التي تكفل ذلك هي
ج
 على كل شركة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة للجمهور أن تخطر السوق بها فور حدوثها.
 على الشركات أن تلتزم في أخطارها ببذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات تقوم بإبلاغها تكون صحيحة و غير مضللة .
 يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة نشر الإحداث الجوهرية :
  1. يتم نشر الأحداث الجوهرية بالتنسيق بين الشركة و إدارة السوق .
  2. لا يتم النشر أثناء ساعات التداول ما لم تكن تلك المعلومات واجبة النشر الفوري .
  3. في حالة وجوب النشر الفوري يتم إيقاف التعامل على الورقة المالية لمدة يحددها مدير عام السوق على ألا تزيد عن ساعة .
 على الشركات إخطار السوق بالأحداث الآتية قبل تنفيذها :
  1. قيام الشركة بالعزم على شراء أو بيع أسهم خزينة .
  2. قيام الداخليين في الشركة بالتعامل على أسهم الشركة.
 على الشركات تزويد السوق بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال 10 أيام من انعقادها
 على الشركات موافاة السوق بما يلي :
  1. صورة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها معتمدة من مجلس إدارة الشركة على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر من إعدادها .
  2. صورة من القوائم المالية ربع السنوية للشركة فور إعدادها معتمدة من مجلس الإدارة.

 على الشركات إخطار السوق بالخطط المستقبلية و خطط الإدارة و الميزانية التقديرية و تقارير تقييم الأداء لأنشطة الشركة قبل إرسالها لأي فئة من المستثمرين.
و إذا تم إرسالها بالخطاء لمجموعة معينة من المستثمرين فيجب على الشركة إخطار السوق بها في اليوم التالي.
 يجب على الشركات منع تسرب المعلومات عن المشاريع في مرحلة المفاوضات وذلك من خلال :
1. موافاة سوق الأوراق المالية كتابة بالأشخاص الذين لديهم معلومات عن هذه المفاوضات .
2. إخطار السوق فوراً إذا اعتقدت الشركة أن هناك تسرباً للمعلومات المتعلقة بهذه المفاوضات.
3. يجب على ذوي الشأن الذين تصلهم المعلومات بصورة سرية عدم التعامل على الأوراق المالية لتلك الشركات أثناء تلك الفترة إلى أن تصبح متاحة للجميع .
4. على الشركات إخطار السوق بأية بيانات تطلبها في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بأسماء الأشخاص ذوي الشأن الذين تم إطلاعهم على المعلومات المشار إليها .
 على الشركات اتخاذ إجراءات منع تسرب المعلومات التي لها تأثير ملموس على أسعار الأوراق المالية ، و إذا كان لديها رغبة في أن تعلن في الجمعية العمومية للمساهمين عن تلك المعلومات فيجب أن :
1. تبلغ السوق بهذه المعلومات بحيث لا تصبح متاحة فقط للمساهمين في الاجتماع .
2. تنشر هذه المعلومات على شاشات التداول في نفس وقت إذاعتها للمساهمين.
 يحضر على رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة و المسؤولين بها و الأشخاص الذين في قدرتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية شراء أو بيع تلك الأوراق التي تتعلق بها هذه المعلومات .
 على الشركات إخطار السوق عن الإجراءات الداخلية المتبعة التي تكفل على عدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو العاملين بها التداول على أوراقها المالية خلال خمسة عشر يوماً قبل إصدار و نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الأوراق المالية للشركة و ثلاثة أيام بعد ذلك .
 على الشركات الالتزام بالرد على التساؤلات في حالة وجود شائعات أو أنشطة تداول غير عادية يكون لها تأثير ملموس على سعر أوراقها في السوق .
 على السوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة وجود معلومات وبيانات لا تتفق و حقيقة أوضاع الشركة :
1. إرسال ملحوظة فورية للشركة لطلب الرد و المستندات المؤيدة لذلك.
2. التنبيه للمتعاملين بالسوق بعد ورود رد الشركة بالنشر بكافة وسائل الإعلام بالسوق .
3. إيقاف التداول مؤقتا لمدة لا تزيد عن ساعة ـ إذا لزم الأمر ـ .
 الإجراءات التأديبية
تقوم السوق باتخاذ الإجراءات التأديبية التالية ضد الشركات المخالفة بنشر معلومات غير صحيحة.
1. إيقاف التداول لحين نشر التصحيح .
2. قيام لجنة القيد بالسوق بتوقيع غرامة يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة خلال نفس العام.
3. في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة يتم النظر في شطب قيد أسهم الشركة من جدول التداول و نقلها إلى جدول الإدراج .
 تقوم السوق بإيقاف التداول المؤقت على ورقة شركة معينة في الحالات الآتية:
1. عند قيام الشركة بالإفصاح عن أحداث جوهرية مثل :
 وقوع اختلاسات داخل الشركة .
 توقف النشاط الرئيسي للشركة أو توقف خطوط الإنتاج.
 إصدار الشركة لأسهم مجانية أو تخفيض رأس المال أو توزيعات الإرباح دون أن تخطر السوق بذلك .
2. عندما تتوفر شروط نقل الشركة من جدول التداول إلى جدول الإدراج لفقدها شروط استمرار القيد فى جدول التداول .
3. عندما لا تستطيع الشركة الالتزام بقواعد الإفصاح.
 تلتزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات والبيانات التالية :
1. السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة و المدراء .
2. عنوان المركز الرئيسي للشركة و فروعها و كافة العناوين المسجلة للشركة سواء داخل البلاد أو خارجها .
3. ملخص للعقود التي تكون الشركة أو أي شركة تابعة طرفاً فيها خلال العامين السابقين موضحاً بها المبالغ المدفوعة من و إلى الشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها .
4. الإطار التنظيمي للشركة على أن يتضمن ما إذا كانت الشركة قابضة أو تابعة .
5. بيان بالتعاملات بين الشركة المصدرة و أي من المساهمين بها في الشركات التابعة لها و إقرار من الشركة بأن كافة التعاملات المتعلقة بهم تمت بذات الأوضاع و الشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة للجمهور .
6. إقرار من المراجع الخارجي بأسماء و عناوين مسئولي العلاقات مع المستثمرين وسائل الاتصال بهم .
7. بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة موضحاً به تواريخ الشراء .
 تلتزم الشركات المصدرة بالإعلان عن قرار الجمعية العمومية بشأن التوزيعات وفقاً للإجراءات الآتية :
1. إخطار السوق بقرار الجمعية العمومية بالتوزيع بعد انتهاء انعقاد الجمعية مباشرة و قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي على الأكثر على أن يتضمن الإخطار قيمة التوزيع و أن تتعهد الشركة بإخطار السوق بتاريخ التوزيع فور تحديده و قبل 15 يوم من التوزيع .
2. نشر قرار الجمعية بشأن التوزيعات في صحيفتين يوميتين و النشرة الدورية التي تصدرها السوق .
3. تقوم إدارة الرقابة و متابعة الإفصاح بالسوق بناء على الإخطار الوارد إليها من الشركة بالإعلان عن التوزيع الذي يتم إقراره من الجمعية العمومية بعد نهاية جلسة تداول نفس يوم انعقاد الجمعية أو على الأكثر قبل بداية جلسة اليوم التالي .
 الإجراءات التي تقوم بها إدارة الرقابة و متابعة الإفصاح في حالة وجود مخالفات في الإفصاح من بعض الشركات ولم تقم هذه الشركات بإزالة المخالفة بعد مخاطبتها من إدارة الرقابة :
1. تقوم إدارة الرقابة ومتابعة الإفصاح بإعداد مذكرة عن الحالات المخالفة بحيث تتضمن :
 طبيعة المخالفة و أثرها .
 عدد مرات تكرارها خلال عام يبدأ من 1/1 و ينتهي في 31/12 .
 مدى تأثير تلك المخالفات على تداول الورقة المالية بالسوق إن أمكن ذلك .
 اقتراحات و توصيات الإدارة بهذا الشأن .
2. يتم عرض المذكرة المشار إليها على رئيس مجلس إدارة السوق لاتخاذ القرار بشأنها.
3. في حالة موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بسداد مبلغ الغرامة تقوم إدارة الرقابة و متابعة الإفصاح بإخطار الشركة بقرار مجلس إدارة السوق .
4. تقوم الشركة خلال أسبوع من أخطارها بسداد المبلغ المحدد إما نقداً بإيداعه خزينة السوق أو بصك باسم سوق الأوراق المالية الليبي

 

تصميم وتطوير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي 2006 - 2008